السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
303
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ابتداء الحول من حينه الرابع بقاء رأس المال « 1 » بعينه « 2 » طول الحول الخامس أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبه من قيراط يوما منها سقطت الزكاة والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع وقدر الزكاة فيه ربع العشر « 3 » كما في النقدين والأقوى تعلقها بالعين « 4 » كما في الزكاة الواجبة وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين « 5 » دون الآخر 1 - مسألة إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت « 6 » زكاة التجارة وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى
--> ( 1 ) هذا الشرط وان كان بمعنى بقاء السلعة والشرط الخامس على ما ذكروه محل اشكال بل عدم اعتبارهما لا يخلو من قوة والإجماع أو الشهرة لدى متقدمى أصحابنا غير ثابتين والأدلة على خلافهما أدل نعم لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة ولو بقي على هذا الحال سنتين أو أكثر فإذا باعه يزكى لسنة واحدة استحبابا ويشترط بقاء النصاب طول الحول ( خ ) . اعتبار حلول الحول على العين الشخصي وان كان له وجه الا ان الأظهر عدم اعتباره ( شاهرودي ) . ( 2 ) يعني بقاء عين السلعة ( شريعتمداري ) . بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه ( گلپايگاني ) بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال ( خونساري ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) لم يقم عليه دليل واضح كما أنه لم يقم على اعتبار النصاب أيضا ( شاهرودي ) . ( 4 ) فيه تأمل بل لا إشكال في عدم تعلقها بها كتعلق الزكاة الواجبة على ما قربناه ( خ ) . على مختاره من اعتبار بقاء العين الشخصي واما على القول الآخر فمحل تأمل واشكال ( شاهرودي ) . من حيث كونها مالا فان ادّى من النقدين فهو عين الزكاة ( شريعتمداري ) . على نحو تعلق الزكاة الواجبة ( قمّيّ ) . ( 5 ) تقدم عدم وفاء ما ذكروه دليلا على المدعى لا في أصل اعتبار النصاب ولا في كونه نصاب أحد النقدين ولا يبعد الحاق كل واحد من الأجناس المعمول بها بالزكاة الواجبة في كلتا الجهتين وفي غيرها يؤخذ بما هو المتيقن ( شاهرودي ) . ( 6 ) على المشهور وفيه كلام ( خونساري ) .